أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة عن الوالدين المتوفين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة عن الوالدين المتوفين
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة عن الوالدين المتوفين
رقم الفتوى :
3883
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة عن الوالدين المتوفين
القسم التابعة له
:
وصول القربات للميت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (7777)
هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان متوفى؟
نص الجواب
الحمد لله
لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقاً، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) وفي لفظ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) متفق على صحته، إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: